صفحة جزء
10739 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر : محمد بن أحمد بن حاتم العدل بمرو ، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ثنا عيسى بن يونس ، ح : وأخبرنا أبو طاهر الفقيه ، ثنا أبو العباس : أحمد بن هارون الفقيه ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا الحسن بن الربيع الكوفي ، ثنا حفص بن غياث جميعا ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والسنور . أخرجه أبو داود في السنن ، عن جماعة ، عن عيسى بن يونس ، وهذا حديث صحيح على شرط مسلم بن الحجاج دون البخاري ؛ فإن البخاري لا يحتج برواية أبي الزبير ، ولا برواية أبي سفيان ، ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح ؛ لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش ، قال : قال جابر بن عبد الله ، فذكره . ، ثم قال : قال الأعمش : أرى أبا سفيان ذكره ، فالأعمش كان يشك في وصل الحديث ، فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة .

وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره حل ثمنه ، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية