10739 ( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
أبو بكر : محمد بن أحمد بن حاتم العدل
بمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13843أحمد بن محمد بن عيسى القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، ح : وأخبرنا
أبو طاهر الفقيه ، ثنا
أبو العباس : أحمد بن هارون الفقيه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14105الحسن بن الربيع الكوفي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث جميعا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي سفيان ، عن
جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968267نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والسنور . أخرجه
أبو داود في السنن ، عن جماعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، وهذا حديث صحيح على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج دون
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ؛ فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا يحتج برواية
أبي الزبير ، ولا برواية
أبي سفيان ، ولعل
مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، فذكره . ، ثم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش : أرى
أبا سفيان ذكره ،
nindex.php?page=showalam&ids=13726فالأعمش كان يشك في وصل الحديث ، فصارت رواية
أبي سفيان بذلك ضعيفة .
وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره حل ثمنه ، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة . والله أعلم .