10747 باب تحريم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
ابن ملحان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، ثنا
الليث ، ح : وأخبرنا
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15091عبد الله بن محمد الكعبي ، ثنا
محمد بن أيوب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، ثنا
الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968274أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام " . فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : " لا ، هو حرام " ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قاتل الله اليهود . إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ، ثم باعوه ، وأكلوا ثمنه . لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
ومسلم جميعا في الصحيح ، عن
قتيبة .