صفحة جزء
10747 باب تحريم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام

( أخبرنا ) علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا ابن ملحان ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، ح : وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني عبد الله بن محمد الكعبي ، ثنا محمد بن أيوب ، أنبأ قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة : " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير ، والأصنام " . فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : " لا ، هو حرام " ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قاتل الله اليهود . إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ، ثم باعوه ، وأكلوا ثمنه . لفظ قتيبة بن سعيد رواه البخاري ، ومسلم جميعا في الصحيح ، عن قتيبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية