10790 ( أخبرنا )
أبو أحمد المهرجاني ، أنبأ
أبو بكر بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، ثنا
ابن بكير ، ثنا
مالك ، عن
نافع ، عن
عبد الله بن عمر ؛ أنه قال :
لا بأس بأن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه أو ثمر لم يبد صلاحه .
، قال الشيخ : يريد به ، والله أعلم ، أن يسلفه في زرع بعينه أو ثمر بعينه فلا يجوز ؛ لأن بيع أعيان الثمار على رءوس الأشجار إنما يجوز إذا بدا فيها الصلاح .