صفحة جزء
10790 ( أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، أنبأ أبو بكر بن جعفر ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه قال : لا بأس بأن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه أو ثمر لم يبد صلاحه .

، قال الشيخ : يريد به ، والله أعلم ، أن يسلفه في زرع بعينه أو ثمر بعينه فلا يجوز ؛ لأن بيع أعيان الثمار على رءوس الأشجار إنما يجوز إذا بدا فيها الصلاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية