10811 قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقلت
لمحمد بن الحسن أنت أخبرتني ، عن
أبي يوسف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
أبي البختري :
أن بني عم nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان بن عفان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله ، وقتلوا فصالها ، فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فرضي بحكم
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فحكم أن يعطى بواديه إبلا مثل إبله ، وفصالا مثل فصاله ، فأنفذ ذلك
عثمان ، فيروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنه يقضي في حيوان بحيوان مثله دينا ؛ لأنه إذا قضى به
بالمدينة وأعطاه بواديه كان دينا . وتزيد أن تروي عن
عثمان أنه يقول بقوله . وأنتم تروون عن
المسعودي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ، قال : أسلم
لعبد الله في وصفاء أحدهم
أبو زيادة أو
أبو زائدة مولانا . وتروون عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه أجاز السلم في الحيوان ، وعن رجل آخر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .
قال الشيخ : وروي عن
عمر : أنه ذكر في أبواب الربا أن يسلم في سن . أخبرناه
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14123الحسن بن مكرم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، قال : أنبأ
المسعودي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : فذكره ، وهذا منقطع .