صفحة جزء
10811 قال الشافعي : وقلت لمحمد بن الحسن أنت أخبرتني ، عن أبي يوسف ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي البختري : أن بني عم لعثمان بن عفان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله ، وقتلوا فصالها ، فأتى عثمان بن عفان ، وعنده ابن مسعود ، فرضي بحكم ابن مسعود ، فحكم أن يعطى بواديه إبلا مثل إبله ، وفصالا مثل فصاله ، فأنفذ ذلك عثمان ، فيروى عن ابن مسعود : أنه يقضي في حيوان بحيوان مثله دينا ؛ لأنه إذا قضى به بالمدينة وأعطاه بواديه كان دينا . وتزيد أن تروي عن عثمان أنه يقول بقوله . وأنتم تروون عن المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : أسلم لعبد الله في وصفاء أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة مولانا . وتروون عن ابن عباس : أنه أجاز السلم في الحيوان ، وعن رجل آخر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .

قال الشيخ : وروي عن عمر : أنه ذكر في أبواب الربا أن يسلم في سن . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا الحسن بن مكرم ، ثنا عثمان بن عمر ، قال : أنبأ المسعودي ، عن القاسم بن عبد الرحمن : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : فذكره ، وهذا منقطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية