10813 باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه ويكون السلف بكيل معلوم ووزن معلوم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968306من سلف فليسلف . إنما قال : فليعط لا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه فيه قبل أن يفارق من سلفه .