عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كتاب السنن الكبرى
كتاب البيوع
جماع أبواب السلم
باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه ويكون السلف بكيل معلوم ووزن معلوم
فهرس الكتاب
كتاب السنن الكبرى
البيهقي - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
صفحة
24
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10814
[
ص:
24 ]
( أخبرنا )
أبو الحسن : علي بن محمد المقري
، أنبأ
الحسن بن محمد بن إسحاق
، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17397
يوسف بن يعقوب القاضي
، ثنا
محمد بن أبي بكر
، ثنا
سفيان
،
وإسماعيل بن إبراهيم
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406
ابن أبي نجيح
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16456
عبد الله بن كثير
، عن
أبي المنهال
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968307
قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -
المدينة
وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث ، فقال : "
من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم
. أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
في الصحيح من أوجه ، عن
سفيان
، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16707
عمرو بن زرارة
، وغيره ، عن
إسماعيل
.
وروينا ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=968308
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه
نهى عن بيع الكالئ بالكالئ
، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
أنه قال
: لا نرى بالسلف بأسا ، الورق في شيء ، الورق نقدا
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة