10815 باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين
( أخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ
أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا
أبو الوليد ، ثنا
شعبة ، قال :
عمرو ، أخبرني ، عن
أبي البختري ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=968309قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن السلم في النخل ، قال : نهي عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه ، قال : فسألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى تأكل منه ، أو يؤكل ، وحتى يوزن . قال
شعبة : فقلت لرجل في الحلقة ما يوزن ؟ قال : يحزر . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
أبي الوليد مختصرا .