صفحة جزء
10815 باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين

( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنبأ إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا أبو الوليد ، ثنا شعبة ، قال : عمرو ، أخبرني ، عن أبي البختري ، قال : سألت ابن عمر ، عن السلم في النخل ، قال : نهي عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه ، قال : فسألت ابن عباس ، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى تأكل منه ، أو يؤكل ، وحتى يوزن . قال شعبة : فقلت لرجل في الحلقة ما يوزن ؟ قال : يحزر . رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي الوليد مختصرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية