10816 ورواه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، عن
شعبة ، إلا أنه قال : في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقال :
نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح ، ونهى عن الورق بالذهب نسيئا بناجز ، وقال في التفسير : قلت ما يوزن ؟ قال : رجل عنده : حتى يحزر . أخبرناه
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
أبو الوليد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16937محمد بن جعفر ، ثنا
شعبة ، فذكرهما . ورواه
مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار دون رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .