صفحة جزء
10816 ورواه ، عن محمد بن بشار ، عن غندر ، عن شعبة ، إلا أنه قال : في رواية ابن عمر ، فقال : نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح ، ونهى عن الورق بالذهب نسيئا بناجز ، وقال في التفسير : قلت ما يوزن ؟ قال : رجل عنده : حتى يحزر . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، فذكرهما . ورواه مسلم ، عن محمد بن بشار دون رواية ابن عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية