10820 باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ولا يختلف إن كان إلى أجل لقوله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968313في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . ونهيه ، عن بيع الغرر .
[ ص: 25 ] ( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال :
لا سلف إلى العطاء ، ولا إلى الحصاد ، ولا إلى الأندر ، ولا إلى العصير ، واضرب له أجلا .