10839 ( أخبرنا )
أبو حازم الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13126أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
أبو شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛
أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه دراهم .
وفي هذا دلالة على أن الإقالة فسخ فلا تجوز إلا برأس المال ، وأما التولية فهي بيع . قاله
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، وكذلك الشركة عندنا فلا تجوزان في السلم قبل القبض لما مضى في النهي عن بيع الطعام قبل القبض .