صفحة جزء
10839 ( أخبرنا ) أبو حازم الحافظ ، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا أبو شهاب ، عن داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؛ أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه دراهم .

وفي هذا دلالة على أن الإقالة فسخ فلا تجوز إلا برأس المال ، وأما التولية فهي بيع . قاله الحسن ، ومحمد بن سيرين ، وعطاء بن أبي رباح ، وكذلك الشركة عندنا فلا تجوزان في السلم قبل القبض لما مضى في النهي عن بيع الطعام قبل القبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية