10858 باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه
( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، ثنا
أبو داود ، ثنا
محمد بن عيسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16092أبو بدر : شجاع بن الوليد ، ح : وأخبرنا
أبو بكر : أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصبهاني ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو محمد بن حيان ، أنبأ
أبو يعلى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16092شجاع بن الوليد ، ثنا
زياد بن خيثمة ، عن
سعد الطائي ، عن
عطية ، عن
أبي سعيد ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968336إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره . وفي رواية
الروذباري :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968337من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره . والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى ؛ فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية العوفي لا يحتج به .