صفحة جزء
10944 وقد رواه سفيان الثوري صريحا ، عن يحيى بن سعيد في مبتاع السلعة . أخبرناه أبو الحسين : علي بن محمد بن بشران ، أنبأ علي بن محمد المصري ، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، ثنا الفريابي ، ثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا ابتاع الرجل السلعة ، ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء " ، قال الشيخ : وقع في كتابي ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وهو غلط .

التالي السابق


الخدمات العلمية