10954 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : قد كان فيما قرأنا على
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، أخبره عن
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يعني ابن هشام : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=968399أيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء " .
، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الذي أخذت به أولى بي يعني حديث
ابن خلدة من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه
[ ص: 47 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الموت والإفلاس ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب منقطع ، ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث ، ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديثه ليس فيه ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب عنه مرسلا ، إن كان رواه كله . ولا أدري عمن رواه ، ولعله روى أول الحديث ، وقال برأيه آخره . وموجود في حديث
أبي بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه انتهى بالقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=968400فهو أحق به " . أشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من
أبي بكر لا رواية .