10955 قال الشيخ : وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
الزبيدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري موصولا ، ولا يصح ، حدثنا
أبو محمد : عبد الله بن يوسف ، أنبأ
أبو إسحاق إبراهيم بن فراس المالكي بمكة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14907جعفر بن محمد الفريابي ، ثنا
عبد الله بن عبد الجبار ، ( ح وأخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، ثنا
أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17006محمد بن عوف ، ثنا
عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبائري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
الزبيدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=968401أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له ، فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء " . زاد
الروذباري في روايته : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=968402وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء " .
( وأخبرنا )
أبو محمد بن يوسف ، أنبأ
أبو إسحاق ، ثنا جعفر بن محمد ، ثنا
عبد الله بن عبد الجبار الخبائري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
[ ص: 48 ] nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فذكره بنحوه دون قصة الهلاك .