صفحة جزء
10955 قال الشيخ : وقد رواه إسماعيل بن عياش ، عن الزبيدي ، عن الزهري موصولا ، ولا يصح ، حدثنا أبو محمد : عبد الله بن يوسف ، أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن فراس المالكي بمكة ، ثنا جعفر بن محمد الفريابي ، ثنا عبد الله بن عبد الجبار ، ( ح وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا محمد بن عوف ، ثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبائري ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له ، فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء " . زاد الروذباري في روايته : " وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء " .

( وأخبرنا ) أبو محمد بن يوسف ، أنبأ أبو إسحاق ، ثنا جعفر بن محمد ، ثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن [ ص: 48 ] موسى بن عقبة ، عن الزهري ، فذكره بنحوه دون قصة الهلاك .

التالي السابق


الخدمات العلمية