10991 باب
الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد ، قال الله - عز وجل - : (
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا
محمد بن عمرو الحرشي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
يزيد بن هرمز : أن
نجدة كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسأله
متى ينقضي يتم اليتيم ؟ فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ؟ ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم ، وذكر الحديث . رواه
مسلم في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي .