صفحة جزء
10991 باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد ، قال الله - عز وجل - : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ محمد بن صالح بن هانئ ، ثنا محمد بن عمرو الحرشي ، ثنا القعنبي ، ثنا سليمان بن بلال ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن يزيد بن هرمز : أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله متى ينقضي يتم اليتيم ؟ فكتب إليه ابن عباس ، وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ؟ ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم ، وذكر الحديث . رواه مسلم في الصحيح ، عن القعنبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية