1100 وفي هذا وفي الذي قبله من أخبار الولوغ دلالة على نسخ ( ما أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
أبو الحسن : محمد بن محمد بن الحسن ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614أبو عبد الله : محمد بن علي بن زيد الصائغ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب بن سعيد أخبرني أبي ، عن
يونس ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : حدثني
حمزة بن عبد الله أن
عبد الله بن عمر قال : كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكنت فتى شابا أعزب ،
وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، فقال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12263أحمد بن شبيب فذكره مختصرا ، ولم يذكر قوله : تبول .
وقد أجمع المسلمون على نجاسة بولها ، ووجوب الرش على بول الآدمي ، فكيف الكلب ؟ فكأن ذلك كان قبل أمره بقتل الكلاب وغسل الإناء من ولوغه ، أو كأن علم مكان بولها يخفى عليهم فمن علمه وجب عليه غسله .
[ ص: 244 ]