11000 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14793أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، عن
محمد بن إسحاق ، قال :
كانت غزوة أحد في شوال سنة ثلاث .
وبهذا الإسناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، قال :
كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس .
، قال الشيخ : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، ثم
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عنه ، ثم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس في غزوة
الخندق أنها كانت سنة أربع أولى بالصحة من قول من قال : أنها كانت سنة خمس ؛ لموافقة أقوالهم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مع اتصال حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وثبوته ، وانقطاع قول غيره ، وقد جمع بعض أهل العلم بين أقوالهم بأن
أحدا كانت لسنتين ونصف من مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
المدينة والخندق لأربع سنين ونصف من مقدمه وقول من قال : سنة أربع أراد بعد تمام أربع ، وقبل تمام الخمس ، ومن قال : سنة خمس أراد بعد تمام أربع ، والدخول في الخامسة . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في يوم
أحد : وأنا ابن أربع عشرة سنة إني طعنت في الرابع عشر ، وقوله في يوم
الخندق : وأنا ابن خمس عشرة سنة إني استكملتها وزدت عليها ، إلا أنه لم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال ، وتعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة . والله أعلم . وهذه الطريقة عندي أصح . ففي قصة
الخندق في مغازي
أبي الأسود ، عن
عروة ومغازي
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة أنه كان بين
أحد والخندق سنتان . والله أعلم .
وأما الذي رواه
محمد بن القاسم الطايكاني ، عن أبي
المقاتل السمرقندي ، عن
عوف ، عن
خلاس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=968436رفع القلم ، عن ثلاثة ، عن الغلام حتى يحتلم " . فإن لم يحتلم حتى يكون ابن ثمان عشرة فهو فيما ، أخبرنا
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
أحمد [ ص: 57 ] بن أبي عثمان الزاهد ، ثنا
إبراهيم بن سعيد التويكي ، ثنا
محمد بن القاسم الطائكاني ، فذكره في حديث طويل موضوع .
ومحمد بن القاسم هذا كان معروفا بوضع الحديث . نعوذ بالله من الخذلان .
وروى
قتادة ، عن
أنس مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968437الصبي إذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود . وإسناده ضعيف ، وهو بإسناده في الخلافيات .