11018 باب
المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت رشيدة وتملك من مالها ما يملك الرجل من ماله ، قال الله تبارك وتعالى : (
وابتلوا اليتامى ) إلى آخر الآية ، ولم يفرق ، وقال في آية الطلاق : (
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) ، وقال : (
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ، وقال : (
فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ، وقال : (
من بعد وصية يوصين بها أو دين ) ، وأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
لحبيبة بنت سهل في الاختلاع من زوجها بشيء تعطيه ، واختلعت مولاة
لصفية بنت أبي عبيد من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك
عبد الله بن عمر .
( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، أنبأ
عبيد بن شريك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، ثنا
الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب مولى ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968448أن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث أخبرته : أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه ، قالت : أشعرت يا رسول الله أني قد أعتقت وليدتي فلانة ؟ قال : " أوفعلت ؟ " قالت : نعم ، قال : " أما إنه لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، وأخرجه
مسلم من وجه آخر ، عن
ابن بكير .