11022 باب
الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14378أبو علي : حامد بن محمد الهروي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15061أبو مسلم : إبراهيم بن عبد الله ، ثنا
أبو عمر الضرير ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=968451لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " .