11025 ( وأخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، ثنا
أبو داود ، ثنا
أبو كامل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث ، ثنا
حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ؛ أن أباه أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968454أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " .
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنبأ
الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يعني في هذا الحديث : سمعناه وليس بثابت
[ ص: 61 ] فيلزمنا نقول به ، والقرآن يدل على خلافه ، ثم السنة ، ثم الأثر ، ثم المعقول ، وقال في مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ، والربيع : قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار ، كما قيل :
ليس لها أن تصوم يوما ، وزوجها حاضر إلا بإذنه ، فإن فعلت ، فصومها جائز ، وإن خرجت بغير إذنه فباعت فجائز ، وقد أعتقت
ميمونة - رضي الله عنها - قبل أن تعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن كان قاله أدب واختيار لها .
، قال الشيخ : الطريق في هذا الحديث إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب صحيح ، ومن أثبت أحاديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا ، إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسنادا . وفيها وفي الآيات التي احتج بها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - دلالة على نفوذ
تصرفها في مالها دون الزوج فيكون حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب محمولا على الأدب والاختيار كما أشار إليه في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ، وبالله التوفيق .