صفحة جزء
11026 باب الحجر على البالغين بالسفه .

قال الله تعالى : ( فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) ، قال الشافعي : فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل هو ، وأمر وليه بالإملاء عليه .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الفضل : الحسن بن يعقوب العدل ، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء ، قال : سمعت علي بن عثام يقول ، حدثني محمد بن القاسم الطلحي ، عن الزبير بن المديني قاضيهم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا بستمائة ألف درهم ، قال : فهم علي وعثمان أن يحجرا عليه ، قال : فلقيت الزبير ، فقال : ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت ، قال : فذكر له عبد الله الحجر ، قال : لو أن عندي مالا لشاركتك ، قال : فإني أقرضك نصف المال ، قال : فإنى شريكك ، قال : فأتاهما علي وعثمان ، وهما يتراوضان ، قال : ما تراوضان ، فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر ، فقال : أتحجران على رجل أنا شريكه ، قالا : لا لعمري ، قال : فإني شريكه ، فتركه .

التالي السابق


الخدمات العلمية