11047 باب ما جاء في التحلل ، وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني ، ثنا جدي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني
مالك ، عن
المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=968464عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله ؛ منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته ، فإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات أخيه فطرحت عليه " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس .