صفحة جزء
11047 باب ما جاء في التحلل ، وما يحتج به من أجاز الصلح على الإنكار .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني ، ثنا جدي ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله ؛ منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته ، فإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات أخيه فطرحت عليه " . رواه البخاري في الصحيح ، عن إسماعيل بن أبي أويس .

التالي السابق


الخدمات العلمية