11059 باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه بأجرة وغير أجرة .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهما ، قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك ، ( ح وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، أنبأ
محمد بن غالب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله يعني ابن مسلمة ، عن
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968471أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره " . ثم يقول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمينها بين أكتافكم . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة ، ورواه
مسلم عن
يحيى بن يحيى ، عن
مالك .