صفحة جزء
11086 باب ما يستدل به على أن الضمان لا ينقل الحق بل يزيد في محل الحق فيكون لرب المال أن يأخذهما وكل واحد منهما .

( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنبأ أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الصفار ، أخبرني أحمد بن محمد البرتي ، ثنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا زائدة ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال : قال جابر : توفي رجل ، فغسلناه ، وكفناه ، ثم أتينا به النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصلي عليه ، فتخطى خطى ، ثم قال : " عليه دين ؟ " قلنا : نعم ، ديناران ، قال : فانصرف ، فتحملهما أبو قتادة ، فأتيناه ، فقال أبو قتادة الديناران علي ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " حق الغريم ، وبرئ منهما الميت " ، قال : نعم ، قال : فصلى عليه ، فقال بعد ذلك بيوم : " ما فعل الديناران ؟ " فقال : إنما مات أمس ، فعاد عليه كالغد ، فقال : قد قضيتهما ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الآن بردت عليه جلده " .

فأخبر - صلى الله عليه وسلم - في هذه الرواية أنه بالقضاء برد عليه جلده ، وقوله : " حق الغريم وبرئ منهما الميت " . إن كان حفظه ابن عقيل فإنما عنى به - والله أعلم - للغريم مطالبتك بهما وحدك إن شاء كما لو كان له عليك حق من وجه آخر ، والميت منه بريء كان له مطالبتك به وحدك إن شاء . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية