11100 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11929أبو الوليد الفقيه ، ثنا السراج ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب الدورقي ، عن هشيم ، عن مطرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : لا تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل في حد ولا كفالة في حد . ورويناه أيضا ، عن شريح ، ومسروق ، وإبراهيم .