صفحة جزء
11100 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا السراج ، ثنا يعقوب الدورقي ، عن هشيم ، عن مطرف ، عن الشعبي ، قال : لا تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل في حد ولا كفالة في حد . ورويناه أيضا ، عن شريح ، ومسروق ، وإبراهيم .

التالي السابق


الخدمات العلمية