11125 باب ما جاء في الوكيل ينعزل إذا عزل ، وإن لم يعلم به .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
أبو الوليد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا
الحسن بن عيسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
داود بن أبي الفرات ، عن
محمد بن زيد ، قال :
قضى عمر في أمة غزا مولاها ، وأمر رجلا ببيعها ، ثم بدا لمولاها ، فأعتقها ، وأشهد على ذلك ، وقد بيعت الجارية فحسبوا ، فإذا عتقها قبل بيعها ، فقضى
عمر - رضي الله عنه - : أن يقضى بعتقها ، ويرد ثمنها ، ويؤخذ صداقها لما كان قد وطئها .