صفحة جزء
11125 باب ما جاء في الوكيل ينعزل إذا عزل ، وإن لم يعلم به .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو الوليد ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا الحسن بن عيسى ، عن ابن المبارك ، عن داود بن أبي الفرات ، عن محمد بن زيد ، قال : قضى عمر في أمة غزا مولاها ، وأمر رجلا ببيعها ، ثم بدا لمولاها ، فأعتقها ، وأشهد على ذلك ، وقد بيعت الجارية فحسبوا ، فإذا عتقها قبل بيعها ، فقضى عمر - رضي الله عنه - : أن يقضى بعتقها ، ويرد ثمنها ، ويؤخذ صداقها لما كان قد وطئها .

التالي السابق


الخدمات العلمية