11127 كتاب الإقرار
باب الاعتراف بالحقوق والخروج من المظالم .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15413أبو العباس : عبد الله بن الحسين القاضي بمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17296يحيى بن أبي بكير ، أنبأ
نافع بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968529كتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في امرأتين كانتا تخرزان خريزا ، وفي البيت حداث ، فأخرجت إحداهن يدها تشخب دما ، فقالت : أصابتني هذه ، وأنكرت الأخرى ، قال : فكتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن اليمين على المدعى عليه ، وقال : " لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء ناس وأموالهم " . ادعها فاقرأ عليها : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) ، وقرأ عليهن فاعترفت فبلغه فسره . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
أبي نعيم ، وغيره ، عن
نافع بن عمر .