11136
[ ص: 85 ] باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه .
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، عن
سفيان ، عن
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال :
إن أقر المريض لوارث أو لغير وارث جاز .
وبلغني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14451أبي يحيى الساجي أنه قال : روي عن
الحسن ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز : أن إقراره جائز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال
الحسن : أحق ما يصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا ، وأول يوم من الآخرة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وأوصى
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج : أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها ، قال : وقال بعض الناس : لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=968537قال : النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " . ولا يحل مال المسلمين " . لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=968538آية المنافق إذا اؤتمن خان " . وقال الله تعالى : (
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) فلم يخص وارثا ولا غيره .