11196 باب رد قيمته إن كان من ذوات القيم أو رد مثله إن كان من ذوات الأمثال إذا أتلفه الغاصب أو تلف ما في يديه
استدلالا بما
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو بكر : أحمد بن الحسن ،
وأبو زكريا : يحيى بن إبراهيم ، قالوا : ثنا
أبو العباس : محمد بن [ ص: 96 ] يعقوب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وغيره ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968582أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل ، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق " . اتفقا على إخراجه في الصحيح من حديث
مالك .