صفحة جزء
11229 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو أحمد : بكر بن محمد الصيرفي بمرو ، ثنا عبد الصمد بن الفضل ، ثنا مكي بن إبراهيم ، ثنا يزيد بن أبي عبيد المدني ، عن سلمة بن الأكوع الأنصاري ، قال : لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " على ما أوقدتم هذه النيران ؟ " فقالوا : على لحوم الحمر الإنسية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها " . فقام رجل من القوم ، فقال : نهريق ما فيها ونغسلها ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أو ذلك " . رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي عاصم ، عن يزيد بن أبي عبيد .

وكأنه - صلى الله عليه وسلم - حسبها لا ينتفع بها ، وقد طبخ فيها المحرم ، فأمر بكسرها ، فلما أخبر أن فيها منفعة مباحة ترك كسرها . والله أعلم . وأما الذي يروون ، عن عمر - رضي الله عنه - في توليتهم بيع الخمر فهو مذكور في كتاب الجزية بإسناد منقطع في إنكار عمر - رضي الله عنه - على من خلط أثمان الخمر والخنزير بمال الفيء ، وتأويل سفيان بن عيينة قول عمر - رضي الله عنه - بتخليتهم وبيعها ، وليس في ذلك إذن من عمر في توليتهم بيعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية