11229 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
أبو أحمد : بكر بن محمد الصيرفي بمرو ، ثنا
عبد الصمد بن الفضل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي بن إبراهيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد المدني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع الأنصاري ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968607لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " على ما أوقدتم هذه النيران ؟ " فقالوا : على لحوم الحمر الإنسية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها " . فقام رجل من القوم ، فقال : نهريق ما فيها ونغسلها ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أو ذلك " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
أبي عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد .
وكأنه - صلى الله عليه وسلم - حسبها لا ينتفع بها ، وقد طبخ فيها المحرم ، فأمر بكسرها ، فلما أخبر أن فيها منفعة مباحة ترك كسرها . والله أعلم . وأما الذي يروون ، عن
عمر - رضي الله عنه - في توليتهم بيع الخمر فهو مذكور في كتاب الجزية بإسناد منقطع في إنكار
عمر - رضي الله عنه - على من خلط أثمان الخمر والخنزير بمال الفيء ، وتأويل
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قول
عمر - رضي الله عنه - بتخليتهم وبيعها ، وليس في ذلك إذن من
عمر في توليتهم بيعها .