11251 قال
أبو عبيد : والذي في هذا الحديث من الفقه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان لا يرى الشفعة للجار إنما يراها للخليط المشارك ، وهو بين في حديث له آخر . قال
أبو عبيد : حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس ، عن
محمد بن عمارة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن حزم ، أو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن حزم - الشك من
أبي عبيد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ، عن
عثمان - رضي الله عنه - قال :
لا شفعة في بئر ، ولا فحل ، والأرف يقطع كل شفعة . قال
ابن إدريس : الأرف المعالم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : هي المعالم والحدود ، قال : وهذا كلام أهل
الحجاز يقال منه : أرفت الدار والأرض تأريفا إذا قسمتها وحددتها ، قال
ابن إدريس : وقوله : لا شفعة في بئر ، ولا فحل أظن الفحل فحل النخل . وروينا في ذلك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .