صفحة جزء
11268 باب لا شفعة فيما ينقل ويحول

( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا أحمد بن حنبل ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه " . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن وهب ، عن ابن جريج ، إلا أنه قال : " الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط " .

التالي السابق


الخدمات العلمية