11268 باب لا شفعة فيما ينقل ويحول
( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، ثنا
أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، ثنا
إسماعيل بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
أبي الزبير ، عن
جابر ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=968632الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه " . أخرجه
مسلم في الصحيح من حديث
ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، إلا أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=968633الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط " .