11276 ( أخبرنا )
أبو الحسن الرفاء ، أنبأ
عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل
المدينة كانوا يقولون في
الرجل له شركاء في دار فيسلم له الشركاء الشفعة إلا رجلا واحدا أراد أن يأخذ بقدر حقه من الشفعة ، قالوا : ليس ذلك له إما أن يأخذها جميعا ، وإما أن يتركها جميعا ، وكانوا يقولون في النفر يرثون من أبيهم مالا ، فيموت أحدهم ويترك ولدا ، فيبيع أحد ولده حقه من ذلك المال ، فالولد وأعمامه شركاؤه في الشفعة على قدر حصصهم إذا كان المال لم يقسم ، وتقع فيه الحدود . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن
محمد بن عمارة الحزمي : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قضى بذلك .