11282 ( وأخبرنا )
أبو بكر ،
وأبو زكريا ، قالا : ثنا
أبو العباس ، أنبأ
محمد ، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ،
وحيوة بن شريح ، عن
محمد بن عبد الرحمن الأسدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام : أنه
كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ، ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ، ولا يبتاع به حيوانا ، ولا يحمله في بحر ، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال ، قال : فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك .