صفحة جزء
11282 ( وأخبرنا ) أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالا : ثنا أبو العباس ، أنبأ محمد ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني ابن لهيعة ، وحيوة بن شريح ، عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي ، عن عروة بن الزبير ، عن حكيم بن حزام : أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ، ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ، ولا يبتاع به حيوانا ، ولا يحمله في بحر ، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال ، قال : فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية