صفحة جزء
11283 وقد روي فيه حديث مسند ضعيف ، أخبرنا أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا تمتام محمد بن غالب ، ثنا محمد بن عقبة السدوسي ، ثنا يونس بن أرقم الكندي أبو أرقم ، ثنا أبو الجارود ، عن حبيب بن يسار ، عن ابن عباس ، قال : كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، فرفع شرطه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه .

التالي السابق


الخدمات العلمية