صفحة جزء
11285 باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه ، ومن تجر في مال غيره بغير أمره

( أخبرنا ) أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ، ح : وأنبأ أبو الحسين بن بشران ، أنبأ إسماعيل [ ص: 112 ] بن محمد الصفار ، قالا : ثنا سعدان بن نصر ، قال : ثنا سفيان ، عن شبيب بن غرقدة سمع قومه يحدثون ، عن عروة البارقي : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارا ليشتري له شاة أضحية ، فاشترى له شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة ودينار ، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى التراب ربح فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية