11292 وهو فيما أجاز لي
أبو عبد الله الحافظ روايته عنه ، عن
أبي العباس ، عن
الربيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
رياح بن عبيدة ، قال :
بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة ، فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ، ثم باعه بأحد عشر دينارا ، فسأل
عبد الله بن عمر ، فقال : الأحد عشر لصاحب المال ، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يرى على المشتري بالبضاعة لغيره الضمان ، ويرى الربح لصاحب البضاعة ، ولا يجعل الربح لمن ضمن . قال
الربيع : آخر قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - : أنه إذا تعدى فاشترى شيئا بالمال بعينه ، فربح فيه ، فالشراء باطل ، وإن اشترى بمال لا بعينه ، ثم نفد المال ، فالشراء له والربح له ، والنقصان عليه ، وهو ضامن للمال . وكذلك نقله المزني ، ثم قال : واحتج بأن حديث
البارقي ليس بثابت عنده . قال الشيخ : وذلك لما في إسناده من الإرسال ، وهو أن
شبيب بن غرقدة لم يسمعه من
عروة البارقي إنما سمعه من الحي يخبرونه عنه ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام أيضا ، عن شيخ من أهل
المدينة عنه ، وأول
المزني حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مع ابنيه - رضي الله عنهما - بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلاه كله للمسلمين فلم يجيباه ، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما .