11297 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا الربيع بن سليمان ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أخبرني أسامة ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=968650لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم فيها على أن يعملوا على النصف مما يخرج منها من الثمر والزرع ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أقركم فيها على ذلك ما شئنا " . فكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر - رضي الله عنه - وطائفة من إمارة عمر ، فكانت الثمرة تقسم على السهمان من نصف خيبر ، ويأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس . رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي الطاهر ، عن ابن وهب .