صفحة جزء
11303 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله : محمد بن يعقوب إملاء ، حدثني محمد بن شاذان الأصم ، ثنا علي بن حجر ، ثنا علي بن مسهر ، أنبأ عبيد الله ، ( ح وأخبرنا ) أبو عمرو الأديب ، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ، أخبرني أبو القاسم المنيعي ، ثنا أبو موسى الفروي ، ثنا أبو ضمرة ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع [ ص: 116 ] أو ثمر ، قال : فكان يعطي أزواجه كل عام منه مائة وسق : ثمانين وسقا تمرا ، وعشرين وسقا شعيرا ، فلما كان عمر - رضي الله عنه - قسم خيبر ، فخير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع لهن من الأرض والماء ، أو يضمن لهن الوسوق كل عام ، فاختلفن ، فمنهن من اختار الأرض والماء ، ومنهن من اختار الوسوق ، وكانت عائشة ، وحفصة - رضي الله عنهما - ممن اختارتا الأرض والماء . لفظ حديث أبي ضمرة . وفي رواية علي بن مسهر : أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع ، ثم ذكر الباقي بمعناه . رواه البخاري في الصحيح ، عن إبراهيم بن المنذر ، عن أبي ضمرة ، ورواه مسلم عن علي بن حجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية