11323 باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة ، وتكون الأجرة معلومة استدلالا بما روينا في كتاب البيوع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968668أنه نهى عن بيع الغرر والإجارات .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
بكر بن محمد الصيرفي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14617إبراهيم بن هلال ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن بن شقيق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
أبي حنيفة ، عن
حماد ، عن
إبراهيم ، عن
الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=968669لا يساوم الرجل على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تناجشوا ، ولا تبايعوا بإلقاء الحجر ، ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره " . كذا رواه
أبو حنيفة ، وكذا في كتابي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وقيل من وجه آخر ضعيف : عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .