صفحة جزء
11323 باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة ، وتكون الأجرة معلومة استدلالا بما روينا في كتاب البيوع ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أنه نهى عن بيع الغرر والإجارات .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ بكر بن محمد الصيرفي ، ثنا إبراهيم بن هلال ، ثنا علي بن الحسن بن شقيق ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا يساوم الرجل على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تناجشوا ، ولا تبايعوا بإلقاء الحجر ، ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره " . كذا رواه أبو حنيفة ، وكذا في كتابي ، عن أبي هريرة . وقيل من وجه آخر ضعيف : عن ابن مسعود .

التالي السابق


الخدمات العلمية