11342 باب لا ضمان على المكتري فيما اكترى ، إلا أن يتعدى
روينا عن
شريح أنه قال :
ليس على مستكر ضمان ؛ فإن تعدى فجاوز عليها الوقت ، فعطبت ، قال
شريح : يجتمع عليه الكراء والضمان .
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14064أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، ثنا
أبو أسامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير ، حدثني
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن أبيه ؛ أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال :
أيما رجل أكرى كراء ، فجاوز صاحبه ذا الحليفة ، فقد وجب كراؤه ، ولا ضمان عليه . يريد - والله أعلم - قبض المكتري ما اكترى ، وجاوز ذا الحليفة ، فقد وجب عليه جميع الكراء ، إذا لم يكن شرط في الأجرة أجلا ، ولا ضمان عليه إذا لم يتعد .