11345 ( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13286أبو محمد بن شوذب الواسطي بها ، ثنا
شعيب بن أيوب ، ثنا
معاوية بن هشام القصار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16813وقبيصة بن عقبة ، عن
سفيان ، عن
أبي حصين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16728عمير بن سعيد ، عن
علي - رضي الله عنه - قال :
ما من صاحب حد أقيم عليه أجد في نفسي عليه شيء إلا صاحب الخمر ، لو مات لوديته ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وإنما أراد لم يسن ما وراء الأربعين إلى الثمانين ، وهو ما زادوا على حده على وجه التعزير ، فأما الأربعون بالجريد والنعال ، وأطراف الثياب فهو حد ثابت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم .