11379 باب بيان المنهي عنه ، وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره مما يجوز أن يكون عوضا في البيوع
( حدثنا )
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنبأ
أبو محمد الحسن بن عمران القاضي بهراة ، ثنا
أبو حاتم عبد الجليل بن عبد الرحمن ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، ح . وأخبرنا
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ،
وأبو سعيد بن أبى عمرو ، قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
سعيد بن عثمان التنوخي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15537بشر بن بكر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، ثنا
عطاء ، عن
جابر ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968712كانت لرجال فضول أرضين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه " . لفظ حديث
بشر ، وفي رواية
عبيد الله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968713 " كانت لرجال فضول أرضين ، فكانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف ، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " من كانت له أرض ، فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن لم يفعل فليمسك أرضه " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، وأخرجه
مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15453هقل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .