عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كتاب السنن الكبرى
كتاب المزارعة
باب بيان المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره
فهرس الكتاب
كتاب السنن الكبرى
البيهقي - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
صفحة
131
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11382 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12992
أبو الحسين بن بشران
، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14642
إسماعيل بن محمد الصفار
، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13930
يحيى بن جعفر
، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16505
عبد الوهاب بن عطاء
، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514
سعيد بن أبي عروبة
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17389
يعلى بن حكيم
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049
سليمان بن يسار
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=46
رافع بن خديح
، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968716
كنا نحاقل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فقدم عليه بعض عمومته ، قال
قتادة
: اسمه
ظهير
، قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعا ، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع . قال القوم : وما ذاك ؟ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "
من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه
، ولا يكاريها بالثلث ، ولا بالربع ، ولا طعام مسمى " .
رواه
مسلم
من أوجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514
ابن أبي عروبة
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة