11385 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك ، ح . وأخبرنا
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
أبو بكر بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، ثنا
يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
حنظلة بن قيس ؛ أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن كراء الأرض ، فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968700نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض . قال : قلت : أبالذهب والورق ؟ فقال : أما بالذهب والورق فلا بأس به . رواه
مسلم في الصحيح عن
يحيى بن يحيى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
فرافع سمع النهي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أعلم بمعنى ما سمع ، وإنما حكى
رافع نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كرائها بالثلث والربع ، وكذلك كانت تكرى .