11389 ( أخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ،
وأحمد بن سلمة ،
وحسين بن محمد ، قالوا : ثنا
إسحاق بن إبراهيم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن
حنظلة بن قيس الأنصاري ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق ؟ فقال : لا بأس به ،
إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الماذيانات ، وأقبال الجداول ، وأشياء من الزرع ، فيهلك هذا ، ويسلم هذا ، ويسلم هذا ، ويهلك هذا ، ولم يكن للناس كراء إلا هكذا ، فلذلك زجر عنه ، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به . رواه
مسلم في الصحيح عن
إسحاق بن إبراهيم .