11401 باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع ، وحمل النهي عنها على التنزيه ، أو على ما لو تضمن العقد شرطا فاسدا
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، ثنا
يحيى بن يحيى ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
عمرو ؛ أن
مجاهدا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس : انطلق بنا إلى
ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : فانتهره وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=968725إني والله لو أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ما فعلته ، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم - يعني : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لأن يمنح الرجل أخاه أرضه ، خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما " . رواه
مسلم في الصحيح عن
يحيى بن يحيى .